جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
94175 مشاهدة
الصلاة على بعض الميت

وإن وُجد بعض ميت لم يُصلَّ عليه فكَكُلِّه, إلا الشعر والظفر والسن, فيُغسل, ويُكفن, ويُصلى عليه, ثم إن وجد الباقي فكذلك, ويُدفن بجنبه.


روي أن أهل مكة ألقى عليهم طائر يد إنسان؛ طائر حمل هذه اليد وألقاها عليهم في مكة فعرفوا صاحبها بالخاتم, كان فيها خاتم, فصلوا على اليد، وكان من الذين قُتِلوا في وقعة الجمل؛ لأن وقعة الجمل كانت في العراق هذا الطائر حمل هذه اليد حتى ألقاها قرب مكة فصلوا عليها؛ فدل على أنَّ من وُجِد منه قطعةٌ صُلِّي على تلك القطعة, وكُفِّنت ودُفِنت، فإذا وُجدت قطعةٌ أخرى صُلِّي عليها، وإذا وجدت جثته صُلي عليها أيضا.
وقيل: إنه لا يصلى على القطع التي تقطع في الحياة, ولا يحصل بها الموت يعني: كاليد والرِّجل تُقطع من الإنسان وهو حي ويعيش، فإن عُرف أنه قد مات صُلي عليها، وأما إذا لم يُعرف, يمكن أن هذه قطعت يده لسرقة, أو قُطعت قصاصا فلا يُصلى عليها.. تُدفن، وكذا إذا قُطعت رجله لطب, أو لآكلة كما قُطعت رِجل عروة بن الزبير فإنه على المشهور لا يصلى عليها، ولكنها تُكَفَّن وتدفن. نعم.